الشيخ الأنصاري

90

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

فكل من سبق من أهل الطرف الواحد إلى إعماله ( 1 ) نفذ وسقط خيار الباقين بلزوم العقد ، أو بانفساخه . وليس ( 2 ) المقام من تقديم الفاسخ على المجيز ،